فقه الصادق ( ع ) — صفحة 314
يتولى الولي القبض عن الطفل والناظر في المصالح القبض عنها والتنجيز وقد ظهر مما ذكرناه أنه لو وقف أجنبي على الصغير ( يتولى الولي القبض عن الطفل و ) أيضا ظهر مما قدمناه في الفروع السابقة أن ل ( الناظر في المصالح القبض عنها ) . عدم اعتبار التنجيز في الوقف ( و ) الثالث من شرائط الوقف ( التنجيز ) عند المشهور ، فلو قال : وقفت إذا جاء رأس الشهر أو أن قدم زيد ، لم يصح ، وفي الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي المسالك : اشتراط تنجيزه موضع وفاق . ولا دليل بالخصوص لاعتباره في الوقف ، وإنما ذكروا في وجه الاعتبار ما ذكروه وجها لاعتباره في مطلق العقود ، قد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع وغيره من الكتب المتقدمة ، وعرفت عدم تمامية شئ من ما ذكر ، وأنه لا دليل له سوى الاجماع ، وعلى ذلك فحيث أفاد صاحب الحدائق في المقام : وهذا الشرط لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدمين منها كتاب النهاية للشيخ والمبسوط وكتاب السرائر لابن إدريس وكذا المقنعة للشيخ المفيد ره فإنه لم يتعرض أحد منهم لذكره ؟ في الكتب المذكورة . انتهى . فالقول بعدم الاعتبار قوي لعدم الاجماع ، سيما في التعليق على الصفة التي لا بد من وقوعها ، وأما التعليق على وصف موجود أو شرط متحقق فلا اشكال في صحته كما مر تفصيل القول في ذلك .