تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
والاقباض
شرح

يعتبر في الوقف الاقباض

( و ) الثاني : مما قالوا باشتراطه في الوقف : ( الاقباض ) والظاهر عدم الخلاف فيه ، وفي المسالك : الاجماع عليه . ويشهد به صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال ( عليه السلام ) : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغار وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يجوزونها وقد بلغوا ( 1 ) . وخبر محمد بن الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان أرواحنا فداه : وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار وكلما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى - إلى أن قال - وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لنا حيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها ، إنما لا يجوز ذلك لغيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الموقوف والصدقات حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الوقوف حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 308 | السيد محمد صادق الروحاني