تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح

اشتراط القبول في الوقف

الثالثة : اختلفوا في اشتراط القبول في الوقف على أقوال : 1 - ما عن ظاهر الأكثر ، حيث ذكروا الايجاب ولم يتعرضوا لذكر القبول وهو عدم اشتراطه مطلقا . 2 - ما عن التذكرة ، وهو الاشتراط مطلقا ، ونسب إلى الأكثر أيضا من جهة اطباقهم على أن الوقف من العقود . 3 - التفصيل بين الأوقاف العامة ، مثل الوقف على الفقراء أو الفقهاء أو المساجد فالأول ، والأوقاف الخاصة وهي ما كان الوقف على جهة معينة كشخص معين أو جماعة معينين فالثاني ، وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس ، ويظهر من المحقق في الشرائع ، والشارح في المسالك الميل إليه كما في الحدائق . والأظهر عدم اعتبار القبول مطلقا لاطلاق الأدلة بعد صدق الوقف على فعل الواقف ، خصوصا على القول بأن الوقف ملك لا تمليك ، وأصالة عدم الاشتراط ، وخلو النصوص الواردة المتضمنة لأوقاف المعصومين ( عليهم السلام ) عن ذكر القبول ، لاحظ ما تضمن صدقة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بداره التي في بني زريق ( 1 ) ، وخبر عجلان المتضمن لصدقة صادق الال دراه ( 2 ) ، وحديث صدقة الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بأرض له على أولاده ( 3 ) ، وغير تلكم من الأخبار ، وليس في شئ منها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 304 | السيد محمد صادق الروحاني