تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولو آخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن كتاب الهبات وتوابعها ؟ وفيه فصول الفصل الأول الهبة
شرح
المبنى موكول إلى محله ، وستعرف أن للحاكم أن يحكم بعلمه ، وأن شهادة رجل واحد مع امرأتين تثبت بها الدعوى في غير الحقوق المالية أيضا وعلى الجملة لا خصوصية للوكالة فالمتبع فيها قواعد باب القضاء . الثالثة : يجب على الوكيل تسليم ما كان بيده من مال الموكل إليه عند مطالبته كما في الوديعة والعارية وما شاكل ، ويجب المبادرة إليه بحسب المتعارف ، فلا يجب الاسراع في المشي في طريق الرد ، ولا رفع اليد عما يكون مشغولا به من الأكل والشرب ، وما شاكل ( ولو أخر الوكيل التسليم ) في ما يجب ( مع القدرة والمطالبة ضمن ) لعموم على اليد ( 1 ) ، فإنه خرج عنه اليد المأذونة وبقي الباقي . فإن قيل : إن هذه اليد حين حدوثها لم توجب الضمان وبعد خروجها عن كونها مأذونة يشك في ذلك والاستصحاب يقتضي بقائها على ما كانت عليه عن كونها موجبة للضمان . قلنا : إن المختار عندها هو الرجوع إلى عموم العام فيما بعد زمان التخصيص مطلقا ، ولا يرجع إلى الاستصحاب ، كان للعام عموم أزماني أم لم يكن ، سيما في مثل المقام مما كان خروج الفرد من أول زمان تحققه لا من الأثناء . تعريف الهبة وبيان حقيقتها ( كتاب الهبات وتوابعها ، وفيه فصول : الفصل الأول ) في ( الهبة ) وهي بالمعنى الأعم : تمليك مال بلا عوض ، فتشمل الوصية والوقف والصدفة ، وبهذا الاعتبار
هامش
( 1 ) سنن بيهقي ج 6 كنز العمال ع 5 ص 257 .