وقت التسليم
شرح
خصوص القرض ، مع أنهما متضمنان لقضيتين شخصيتين ، فلعله كان الغريم راضيا
بذلك .
كما أن ما استدل به المصنف في التذكرة من أن النبي صلى الله عليه وآله
استقرض بكرا ورد بازلا ، وأنه صلى الله عليه وآله استقرض بكرا فأمر برد مثله ( 1 ) .
لعدم روايتهما من طرقنا ولا من طريق موثق لا يعتني به ، أضف إليه أنهما أيضا حكاية
فعل . فإذا ليس في المقام رواية تشهد بخلاف ما تقتضيه قواعد باب الضمان والله
العالم .
ومما ذكرناه يظهر أن الميزان في القيمي هو القيمة ( وقت التسليم ) كما في سائر
الموارد .
القرض يملك بالقبض
الموضع الثالث : في الأحكام . وفيه مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب : إن المستقرض يملك القرض بالقبض ، وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، ولم ينقل الخلاف إلا ما نقله الشهيد في بعض حواشيه عن الشيخ ره من أنه قال : يملك بالتصرف . واستدل للأول : بأن التصرف فرع الملك وتابع له ، فيمتنع كونه شرطا فيه وإلا لزم الدور . وبتعبير آخر : إن التصرف فيه لا يجوز حتى يصير ملكا لقبح التصرف في ملك الغير ، فلو لم يملك إلا بالتصرف ، لزم أن لا يصير ملكا له حتى يتصرف فيه ، فيلزمهامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 5 .