تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وقت التسليم
شرح
خصوص القرض ، مع أنهما متضمنان لقضيتين شخصيتين ، فلعله كان الغريم راضيا بذلك . كما أن ما استدل به المصنف في التذكرة من أن النبي صلى الله عليه وآله استقرض بكرا ورد بازلا ، وأنه صلى الله عليه وآله استقرض بكرا فأمر برد مثله ( 1 ) . لعدم روايتهما من طرقنا ولا من طريق موثق لا يعتني به ، أضف إليه أنهما أيضا حكاية فعل . فإذا ليس في المقام رواية تشهد بخلاف ما تقتضيه قواعد باب الضمان والله العالم . ومما ذكرناه يظهر أن الميزان في القيمي هو القيمة ( وقت التسليم ) كما في سائر الموارد .

القرض يملك بالقبض

الموضع الثالث : في الأحكام . وفيه مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب : إن المستقرض يملك القرض بالقبض ، وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، ولم ينقل الخلاف إلا ما نقله الشهيد في بعض حواشيه عن الشيخ ره من أنه قال : يملك بالتصرف . واستدل للأول : بأن التصرف فرع الملك وتابع له ، فيمتنع كونه شرطا فيه وإلا لزم الدور . وبتعبير آخر : إن التصرف فيه لا يجوز حتى يصير ملكا لقبح التصرف في ملك الغير ، فلو لم يملك إلا بالتصرف ، لزم أن لا يصير ملكا له حتى يتصرف فيه ، فيلزم
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 5 .