تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه
شرح
الشامل للزيادة العينية يدل على الجواز ، وكذلك حسن الحلبي المتقدم فيمن يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ لا بأس إذا لم يكن شرط ، ولو وهبها كملا كان أصلح ، وخبر خالد المتقدم . ولكنه مع ذلك كله في النفس شئ لدلالة بعض النصوص على كونه ربا ، لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ؟ ؟ ( عليه السلام ) قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد - قال ( عليه السلام ) : لا ، إنما أصلهما واحد ( 1 ) . وصحيح هشام عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال ( عليه السلام ) : لا يصلح ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ، اللهم إلا أن يحمل هذه النصوص على المعاوضة والمبادلة لا الوفاء خاصة . فالمتحصل مما ذكرناه : أنه لا مانع من أخذ المجموع وفاء ، وإن كان الأحوط اعطاء الزايد هبة . ضابط ما يصلح اقراضه الموضع الثاني : فيما يصح أقرضه . ففي المتن وعن المحقق : ( وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ) . وهذا بالنسبة إلى الاثبات ، أي صحة قرض مضبوط الوصف ، والقدر مما لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الريا حديث 4 - 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الريا حديث 4 - 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 24 | السيد محمد صادق الروحاني