وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل
شرح
الشرط ، فإنه إن كان الشرط عدم الانعزال بالعزل كان شرطا خلاف الكتاب والسنة ،
وإن كان عدم العزل فغاية مقتضاه وجوب ذلك فلا يجوز العزل ، أما عدم تأثير العزل
فهو خارج عن الشرط ، بل لأن مقتضى العمومات كون الوكالة كسائر العقود لازمة ،
خرج عنها ما لو لم يشترط عدم العزل بمقتضى النصوص الخاصة المتقدمة ، فتبقى
صورة الاشتراط داخلة تحت العمومات .
وبذلك يندفع ما أورد على لزوم الوكالة حينئذ بالدور بدعوى أن لزوم الشرط
موقوف على بقاء الوكالة ، وبقاء الوكالة موقوف على لزومه وإن كان هو غير وارد حتى
على الوجهين الأولين ، فإن لزومه ؟ ليس موقوفا على بقاء الوكالة بل على ايقاع
عقدها ، وقد حصل .