تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح

اشتراط الوكالة في عقد لازم

5 - إذا شرط الوكالة على نحو شرط النتيجة في ضمن عقد لازم فالمشهور أنها لازمة . واستدلوا له : بأن الوكالة وإن كانت جائزة إلا أنها تلزم إذا جاءت من قبل الشرط . توضيح ما أفادوه : إن الدليل دل على أن عقد الوكالة من العقود الجائزة يجوز فسخه ، فالجواز من آثار العقد لا من أحكام الوكالة من حيث هي ، وعليه فإذا شرط الوكالة على نحو شرط النتيجة بناء على صحة شرط النتيجة كما هو الحق يكون السبب حينئذ هو الشرط ، وهو لازم بمقتضى أدلة لزوم الشرط ( 1 ) ، ونظير ذلك أن الهبة - أي التمليك مجانا - جائزة يجوز للواهب الرجوع فيها ، ولكن لو شرط في ضمن عقد لازم ملكية شئ مجانا ليس له أن يرجع فيها ، فكذلك في المقام والظاهر أن الحكم كذلك فيما لو شرطها في عقد جائز بناء على أن الشرط في ضمنه لازم الوفاء ما دام بقاء العقد . نعم له أن يفسخ العقد فيبطل الشرط ، ولعله يكون هذا هو مراد المشور حيث ذهبوا إلى أن الوكالة المشترطة في ضمن عقد جائز جائزة . ولو شرط في ضمن عقد الوكالة أن لا يعزله ، فالظاهر أنه يجب عليه عدم العزل ، فهل ينعزل لو عزله ؟ الظاهر عدم الانعزال ، لا من جهة حرمة العزل فإن حرمة العقد والايقاع لا تستلزم الفساد وكذا الفسخ ، ولا لما قيل من أنه خلاف مقتضى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 246 | السيد محمد صادق الروحاني