تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
ولكن قد يقال : إن خبر الكناني لا ظهور له في اشتراط ذلك في ضمن القرض ، فغايته الاطلاق وأما الأولان فلا ظهور لهما في خصوص القرض ، فهما أيضا باطلاقهما شاملان للقرض ، فحينئذ إن كان الشرط لمصلحة المقرض يقع التعارض بينها وبين ما تقدم من بطلان القرض مع الشرط ، والنسبة عموم من وجه . والظاهر هو تقديم هذه النصوص لفتوى من تعرض للمسألة من الأصحاب ، اللهم إلا أن يقال : إن المرجح هو الشهرة لا فتوى خصوص من تعرض لها من الأصحاب ، فإن لم يحرز الشهرة يكون المرجع المرجع الثاني ، وهو صفات الراوي ، وهي تقتضي تقديم أدلة البطلان ، فالمسألة مشكلة . فما عن جامع المقاصد من احتمال الفساد مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع ناسبا له إلى تصريح الشهيد به في بعض فوائده ، متين ، وإن كان ما ذكره في مقام رده بأن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة ، وليس هذا واحدا منهما ، قد عرفت في أول هذه المسألة فساده .

اشتراط الزيادة للمقترض

الرابعة : لو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما إذا اشترط اعطاء الدراهم المكسرة عوض الصحاح ، أو اشترط عليه أن يقرضه شيئا آخر ، أو نحو ذلك ، جاز كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم ينقل الخلاف الأمان عن الشهيد في الدروس من احتمال المنع في الثاني مع فرض النفع له ، كما إذا كان الزمان زمان نهب أو غرق ومستند الحكم اطلاقات أدلة القرض ودليل وجوب الوفاء بالشرط بعد اختصاص دليل الربا بالشرط للمقرض ، وأما ما احتمله الشهيد فتدفعه اطلاقات
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22 | السيد محمد صادق الروحاني