ولو شرط موضع التسليم لزم
شرح
الثاني ره بعدم الكراهة .
وقد يجمع بين النصوص بحمل ما دل على عدم الكراهة على ما إذا لم يكن من
نيتهما ذلك ، أو لم يكن من نية المقترض خاصة - وهو المحكي عن الشهيد في الدروس
- ولعله خير ما ذكر في مقام الجمع ، والله العالم .
اشتراط موضع التسليم
( و ) قد صرح جماعة منهم المصنف ره هنا والقواعد ، بأنه ( لو شرط موضع التسليم ) عن ذلك وأنه لو اشترط صح الشرط و ( لزم ) لخبر يعقوب بن شعيب : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) . وخبر الكناني عن الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث له ؟ أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال ( عليه السلام ) : لا بأس بهذا ( 3 ) . ونحوها غيرها .هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 1 .
الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الصرف حديث 2 .