تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
هذا مع معرفته ولا فله التفسير ولو قال مائة مؤجلة أو من ثمن خمرا أو مبيع لم أقبضه أو ابتعت بخيار فالقول قول الغريم مع اليمين
شرح
فكأنه قال : شئ هما درهم ، لأن كذا حيث يحتمل لما هو أقل من درهم فيجوز تفسير المتعدد منه وإن كثر بالدرهم . وفي الثاني قولان آخران : أحدهما : لزوم درهمين عليه ، لأنه ذكر جملتين كل واحدة منهما تقع ؟ على الدرهم ، وبكون ؟ كناية عنه ، فيكون الدرهم تفسير الكل واحد منهما . ثانيهما : أنه يلزمه درهم وزيادة يرجع فيها إليه ، لأن الدرهم فسر الجملة الأخيرة ، فتبقى الأولى على اجمالها ، فيفسرها بما شاء . وقد ظهر مما أسلفناه ضعفهما ، كما أنه قد ظهر مما قدمناه ما في قول المصنف ره ( هذا مع معرفته وإلا فله التفسير ) فلا حاجة إلى بيناه

تعقيب الاقرار بما ينافيه

( و ) أما اللواحق فثلاثة : الأول : في تعقيب الاقرار بما ينافيه ف‍ ( لو قال ) لك على ( مائة مؤجلة أو من ثمن خمر أو مبيع لم أقبضه أو ابتعت بخيار ف‍ ) عن جماعة منهم المصنف ره : إن ( القول قول الغريم من اليمين ) . وتفصيل الكلام : أما في الفرع الأول : فلا اشكال في أنه بالاقرار يلزمه المائة ، وحينئذ إن لم ينكر الغريم الأجل فلا كلام ، وإن أنكره فإن كان وصف التأجيل منفصلا عن الكلام المتقدم ولو بسكوت طويل فلا خلاف بينهم في أن الدين حال ، وقول الغريم مقدم ، لأن دعوى التأجيل دعوى أخرى ، والمدين مدع فيها بلا اشكال . وإن وصله به فظاهر العبارة وكذا عبارة المحقق في النافع : أنه كذلك ، وهو المحكي عن