هذا مع معرفته ولا فله التفسير ولو قال مائة مؤجلة أو من ثمن خمرا أو مبيع
لم أقبضه أو ابتعت بخيار فالقول قول الغريم مع اليمين
شرح
فكأنه قال : شئ هما درهم ، لأن كذا حيث يحتمل لما هو أقل من درهم فيجوز
تفسير المتعدد منه وإن كثر بالدرهم .
وفي الثاني قولان آخران : أحدهما : لزوم درهمين عليه ، لأنه ذكر جملتين كل
واحدة منهما تقع ؟ على الدرهم ، وبكون ؟ كناية عنه ، فيكون الدرهم تفسير الكل واحد
منهما .
ثانيهما : أنه يلزمه درهم وزيادة يرجع فيها إليه ، لأن الدرهم فسر الجملة
الأخيرة ، فتبقى الأولى على اجمالها ، فيفسرها بما شاء .
وقد ظهر مما أسلفناه ضعفهما ، كما أنه قد ظهر مما قدمناه ما في قول المصنف ره
( هذا مع معرفته وإلا فله التفسير ) فلا حاجة إلى بيناه