تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو أقر للعبد لمولاه وإن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل ولو لم يفسر حبس ولو قال ألف درهم قبل تفسيره في الألف
شرح

المقر به وما يشترط فيه

الرابع : المقر به ، وهو إما مال ، أو نسب ، أو حق . وقد مر أن الأظهر جواز الاقرار في الجميح لعموم دليله . ( ولو أقر للعبد فهو لمولاه وإن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في محكي التذكرة ، وهو الحجة مضافا إلى أصالة البراءة عن الزائد بعد صدق المال على القليل والكثيرة . ( ولو لم يفسر ) قيل : وإن امتنع عن البيان ( حبس عليه ) حتى يبين إلا أن يدعي النسيان ويقبل ، على تفصيل يأتي في كتاب القضاء مفصلا . ومنه يظهر ضعف ما قيل من عدم الحبس ، ولو فسره بما لم تجر العادة بتموله كقشر الجوزة واللوزة وما شاكل ، قيل : لم يقبل لعدم صدق المال عليه ، فضلا عن انصراف اطلاقه إليه على وجه يثبت في الذمة ، بل نسب ذلك إلى المشهور . وعن التذكرة والروضة : قبوله ، إذ المال أعم من غير المتمول ، لأن كل غير متمول مال ولا عكس . أقول : اشكال في أن المال غير الملك ، إذ رب مال ليس بملك كالمباحات الأصلية ، وملك ليس بمال مثل ما لا يصدق عليه المال لقلته . وعليه فإن قال على مال وفسره بذلك لم يقبل ، ولو قال على شئ وفسره به قبل . والظاهر أن مورد كلام المصنف ره هو الثاني على ما يظهر من تعليله ، وقد صرح به في محكي الروضة . ( ولو قال ) : علي ( ألف درهم ) ألزم بالدرهم و ( قبل تفسيره في الألف ) الذي هو مجمل
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 216 | السيد محمد صادق الروحاني