وليس طلب الصلح اقرارا بخلاف ما إذا قال بعني أو ملكني أو هبني أو
أجلني أو قضيت
شرح
الشيخ ، واحتمال اختصاصه بمورده كما ترى . فما في المسالك من الميل إلى القرعة ، بل
عن الحلي الجزم بها في غير محله .
وللمصنف قده في المقام تفصيل ، قال في محكي التذكرة : إنه إن بيعا منفردين
وتساويا في الثمن فلكل واحد ثمن ثوب ، ولا اشكال ، وإن اختلفا فالأكثر لصاحب
الأكثر قيمة ، وكذا الأقل بناء على الغالب . وإن بيعا مجتمعين صارا كالمال المشترك
شركة اجبارية .
وفيه : إنه إن كان كون الأكثر قيمة معلوما أنه للأكثر فما أفاده وإن تم ولا يشمله
الخبر ، إلا أنه إن كان كون الأكثر قيمة معلوما أنه للأكثر فما أفاده وإن تم ولا يشمله
الخبر ، إلا أنه لا وجه لبيعهما مجتمعين لفرض امكان احراز ما لكل منهما وإن لم يكن
ذلك معلوما ، فلا وجه لجعل الأكثر قيمة للأكثر فلعله للأقل ، مع أن ذلك اجتهاد في
مقابل النص .
الثامنة : ( وليس طلب الصلح اقرار ) بالملك ، لأن الصلح يصح مع الانكار ،
فطلبه لا يستلزم الاقرار ، لأن طلبه يمكن أن يكون لأجل رفع المنازعة ( بخلاف ما
إذا قال : بعني ، أو ملكني ، أو هبني ، أو أجلني ، أو قضيت ) فإن شيئا من تلكم لا يتم
بدون الملك ، فقول هذا اقرار بملكية صاحبه .