تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وليس طلب الصلح اقرارا بخلاف ما إذا قال بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت
شرح
الشيخ ، واحتمال اختصاصه بمورده كما ترى . فما في المسالك من الميل إلى القرعة ، بل عن الحلي الجزم بها في غير محله . وللمصنف قده في المقام تفصيل ، قال في محكي التذكرة : إنه إن بيعا منفردين وتساويا في الثمن فلكل واحد ثمن ثوب ، ولا اشكال ، وإن اختلفا فالأكثر لصاحب الأكثر قيمة ، وكذا الأقل بناء على الغالب . وإن بيعا مجتمعين صارا كالمال المشترك شركة اجبارية . وفيه : إنه إن كان كون الأكثر قيمة معلوما أنه للأكثر فما أفاده وإن تم ولا يشمله الخبر ، إلا أنه إن كان كون الأكثر قيمة معلوما أنه للأكثر فما أفاده وإن تم ولا يشمله الخبر ، إلا أنه لا وجه لبيعهما مجتمعين لفرض امكان احراز ما لكل منهما وإن لم يكن ذلك معلوما ، فلا وجه لجعل الأكثر قيمة للأكثر فلعله للأقل ، مع أن ذلك اجتهاد في مقابل النص . الثامنة : ( وليس طلب الصلح اقرار ) بالملك ، لأن الصلح يصح مع الانكار ، فطلبه لا يستلزم الاقرار ، لأن طلبه يمكن أن يكون لأجل رفع المنازعة ( بخلاف ما إذا قال : بعني ، أو ملكني ، أو هبني ، أو أجلني ، أو قضيت ) فإن شيئا من تلكم لا يتم بدون الملك ، فقول هذا اقرار بملكية صاحبه .