وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط فلصاحب
الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي
شرح
الإشاعة لاختصاص الحلف حينئذ بالثاني والبينة بالأول ، ومع ذلك يستحق بعد الحلف
تمام الدرهم لا النصف ، فإنه يرد عليه : أن كلا منهما منكر بالنسبة إلى نصف الدرهم
الذي بيدهما ومدع بالنسبة إلى النصف الآخر ، فله الحلف على النصف لا على التمام .
فتدبر فإنه دقيق .
حكم من أودعه انسان درهمين وآخر درهما
( وكذا ) يحكم بأن أحد الدرهمين لأحدهما والآخر بينهما ( لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط ) إذ لا اشكال في أن أحد الدرهمين الباقيين لصاحب الدرهمين والآخر مردد بينهما يمكن أن يكون لكل واحد منهما ، فمقتضى القاعدة هو أن يقسم نصفين ( فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي ) . ويشهد به مضافا إلى ذلك خبر السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، قال ( عليه السلام ) : يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين ( 1 ) . بقي في المقام اشكال ، وهو : أنه لو انتقل نصفا الدرهم أو الدينار إلى ثالث بهبةهامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الصلح .