ولا يختص لفظا
شرح
وخبر العطار عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : المؤمن
أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه ( 1 ) .
وخبر المدائني عنه ( عليه السلام ) : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ( 2 ) .
أضف إلى تلكم النصوص الواردة في الأبواب المختلفة ، منها : ما دل على أنه
يؤخذ به في الحد بالزنا وغيره ( 3 ) .
ومنها : ما دل على أنه إن أقر بعض الورثة بالدين يلزمه ذلك في حصته ( 4 ) .
ومنها : ما دل على أنه إن أقر المريض بدين يجوز ذلك ( 5 ) .
ومنها : ما دل على أنه إن أقر رجل عند موته لواحد من اثنين فأيهما أقام البينة
فله المال ، وإن لم يقم واحد منهم البينة فالمال بينهما نصفان ( 6 ) .
ومنها : غير تلكم .
بيان ما به يتحقق الاقرار
وكيف كان : فالنظر فيه يكون في الأركان وفي اللواحق ، أما الأركان فهي أربعة : الأول : الصيغة . لا خلاف بينهم ( و ) لا اشكال في أنه ( لا يختص لفظا ) بلهامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الاقرار حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الاقرار حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا .
( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد الاقرار .
( 5 ) الوسائل باب 16 من أبواب أحكام الوصايا حديث 4 .
( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الاقرار .