تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولا يختص لفظا
شرح
وخبر العطار عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه ( 1 ) . وخبر المدائني عنه ( عليه السلام ) : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ( 2 ) . أضف إلى تلكم النصوص الواردة في الأبواب المختلفة ، منها : ما دل على أنه يؤخذ به في الحد بالزنا وغيره ( 3 ) . ومنها : ما دل على أنه إن أقر بعض الورثة بالدين يلزمه ذلك في حصته ( 4 ) . ومنها : ما دل على أنه إن أقر المريض بدين يجوز ذلك ( 5 ) . ومنها : ما دل على أنه إن أقر رجل عند موته لواحد من اثنين فأيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهم البينة فالمال بينهما نصفان ( 6 ) . ومنها : غير تلكم .

بيان ما به يتحقق الاقرار

وكيف كان : فالنظر فيه يكون في الأركان وفي اللواحق ، أما الأركان فهي أربعة : الأول : الصيغة . لا خلاف بينهم ( و ) لا اشكال في أنه ( لا يختص لفظا ) بل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الاقرار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الاقرار حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب حد الاقرار . ( 5 ) الوسائل باب 16 من أبواب أحكام الوصايا حديث 4 . ( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الاقرار .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني