تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما
شرح
من أحدهما خاصة لامتناع الإشاعة هنا . انتهى . وأما ايراده على الخبر بضعفه ، فيرده : إن الخبر قوي ولو سلم ضعفه فهو منجبر بالشهرة . فما قواه ومال إليه في الدروس من القول بالقرعة ضعيف .

حكم اشتباه الثوبين

السابعة : ( ولو اشتبه الثوبان ) لشخصين أحدهما أقل قيمة من الآخر ، كما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلثين ثم اشتبها ، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه ، وإن تعاسرا ( بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما ) ففي المثال يعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة ، وللآخر ثلاثة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفرض الاشتباه يتوقف على عدم احراز كون الأقل قيمة في البيع هو الأقل في الشراء ، وإلا فلا اشتباه . وكيف كان : فيشهد للحكم المذكور : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال ( عليه السلام ) : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن ، قلت : فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين : اختر أيهما شئت ، قال ( عليه السلام ) : قد أنصفه ( 1 ) . المنجبر ضعفه بالشهرة . أضف إليه ما في الجواهر قال : مع احتمال صحة سنده في طريق الصدوق بل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الصلح حديث 1 .