تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر نصف درهم
شرح
فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة والخسران على من هو عليه بمنزلة الابراء ، أما قبله فلا لمنافاته لوضع الشركة شرعا ، والمستند صحيحة أبي الصباح ، ثم نقل الخبر المتقدم ، ثم قال : وهذا الخبر مشعر بما شرطناه من كون الشرط عند الانتهاء لا كما أطلق المصنف ره . انتهى . وتقدمه في ذلك المحقق الشيخ علي في محكي شرح القواعد . فإنه يرد عليهما : إن الصلح المذكور إن كان مخالفا لوضع الشركة مقتض للشركة في الربح والخسران مع عدم ايقاع عقد أو ايقاع ، أما معه فلا تكون الشركة مقتضية لها كما لا يخفى . نعم في الصلح في الأثناء أو الابتداء بالنسبة إلى ما يتحقق بعد من الربح والخسران اشكال من ناحية عدم المتعلق ، إلا أنه يندفع بالصلح المشروط ، الذي لا اجماع على بطلانه . وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام من الخلط والاشتباه . لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما السادسة : ( ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما ، والآخر أحدهما ، أعطى الآخر نصف درهم ) بلا خلاف فيه في الجملة . والكلام تارة : فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى في النصوص الخاصة .