ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر نصف درهم
شرح
فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة والخسران على من هو عليه بمنزلة
الابراء ، أما قبله فلا لمنافاته لوضع الشركة شرعا ، والمستند صحيحة أبي الصباح ، ثم
نقل الخبر المتقدم ، ثم قال : وهذا الخبر مشعر بما شرطناه من كون الشرط عند
الانتهاء لا كما أطلق المصنف ره . انتهى .
وتقدمه في ذلك المحقق الشيخ علي في محكي شرح القواعد .
فإنه يرد عليهما : إن الصلح المذكور إن كان مخالفا لوضع الشركة مقتض
للشركة في الربح والخسران مع عدم ايقاع عقد أو ايقاع ، أما معه فلا تكون الشركة
مقتضية لها كما لا يخفى .
نعم في الصلح في الأثناء أو الابتداء بالنسبة إلى ما يتحقق بعد من الربح
والخسران اشكال من ناحية عدم المتعلق ، إلا أنه يندفع بالصلح المشروط ، الذي لا
اجماع على بطلانه .
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام من الخلط والاشتباه .
لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما
السادسة : ( ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما ، والآخر أحدهما ، أعطى الآخر
نصف درهم ) بلا خلاف فيه في الجملة .
والكلام تارة : فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى في النصوص الخاصة .