ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحد هما الربح والخسران وللآخر رأس
المال صح
شرح
المعاملات .
وثالثا : ما عرفت من أن دليل نفي الغرر لا يشمل هذا الباب ، فالأظهر هي
الصحة مطلقا ، ولا فرق فيما ذكرناه بين العلم في الجملة وإن لم يعتبر المعلومية المعتبرة في البيع
ونحوه ، غير ظاهر الوجه ، نعم يعتبر عدم الابهام لما مر من أن المبهم لا حقيقة له
ولا تحقق ، لكنه خارج عن محل الكلام .
الرابعة : ( ولا يبطل ) الصلح ( إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين )
بلا خلاف . أما عدم بطلان الصلح في غير الموردين فلما مر من لزوم الصلح ، وأما بطلانه
في المورد الأول فلما مر في كتاب الإجارة من مشروعية الإقالة في جميع العقود ، وأما
البطلان في المورد الثاني فواضح .