تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين ولو اصطلح الشريكان على أن لأحد هما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح
شرح
المعاملات . وثالثا : ما عرفت من أن دليل نفي الغرر لا يشمل هذا الباب ، فالأظهر هي الصحة مطلقا ، ولا فرق فيما ذكرناه بين العلم في الجملة وإن لم يعتبر المعلومية المعتبرة في البيع ونحوه ، غير ظاهر الوجه ، نعم يعتبر عدم الابهام لما مر من أن المبهم لا حقيقة له ولا تحقق ، لكنه خارج عن محل الكلام . الرابعة : ( ولا يبطل ) الصلح ( إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين ) بلا خلاف . أما عدم بطلان الصلح في غير الموردين فلما مر من لزوم الصلح ، وأما بطلانه في المورد الأول فلما مر في كتاب الإجارة من مشروعية الإقالة في جميع العقود ، وأما البطلان في المورد الثاني فواضح .

وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما

الخامسة : ( ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح ) بلا خلاف في الجملة فيه . والأصل في هذا الحكم صحيح الحلبي - أو حسنه - المروي عن الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح ولك الربح وعليك التوى ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد على