تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وفي اشتراط الأجل قولان وتعيين المكفول
شرح
امضاء المعاملات ، فلا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار رضاه . وبما ذكرناه يظهر عدم اعتبار قبوله أيضا ، فهي كالحوالة والضمان من العقود المركبة من ايجاب وقبول ، وليست ايقاعا ولا عقدا مركبا من ايجاب وقبولين . ( وفي اشتراط الأجل ) في الكفالة ( قولان ) المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط فتصح الكفالة حالة ، كما تصح مؤجلة ، وعن الشيخين في المقنعة والنهاية ، وابن حمزة وسلار والقاضي في أحد قوليه : اعتبار الأجل فيها فلا تصح حالة . ولا دليل لهم سوى الاقتصار على المتيقن وعدم الفائدة في الحالة ، وهما كما ترى . فالأظهر عدم اعتباره لاطلاق الأدلة ، فللمكفول له أن يطالب من الكفيل احضاره المكفول وقت وقوع الكفالة ، ومع التأجيل لا فرق بين الكفالة إلى مدة الشهر ، فيلزم الاحضار بعد الشهر ، وبين الكفالة في مدة بمعنى التعهد به في ضمن الشهر مثلا . وإن شئت سم الثانية بالموقتة ، والأولى بالمؤجلة كما صنعة المصنف ره في محكي التحرير . ويعتبر مع التأجيل تعيين الأجل كما هو المشهور ، بل الاجماع بقسميه بالبيع كما هو المختار . ( و ) من شرائط الكفالة : ( تعيين المكفول ) ففي الحدائق : لا خلاف بينهم في وجوب كون المكفول معينا ، فلو قال : كفلت أحد هذين ، لم يصح ، وكذا لو قال : كفلت بزيد أو فلأن ، وكذا لو قال : كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو ، لاشتراك الجميع في الجهالة وابهام للمكفول . انتهى . والأصل في ذلك بعد الاجماع : إنه حيث يختلف الأشخاص في الاحضار سهولة
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص 466 .