وأما الكفالة
شرح
الشرط ، وأما لو كان الشرط نفعا للمستقرض كما في الفرض فلا يكون ربا بل هو جائز
كما مر في كتاب القرض .
القسم الثالث : أن يدفع التاجر مبلغا كمائة تومان للشخص في بلد ليأخذه في
بلد آخر مع الزيادة ، فإن كان ذلك بعنوان البيع صح لما مر ، وإن كان بعنوان القرض
واشترط ذلك في ضمن القرض بطل ، فإنه من الربا الممنوع عنه ، وللفرار من الربا
لا بد من اعمال بعض الحيل الشرعية ، منها : أن يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله
المقترض أن يأخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر .
الكفالة
( وأما الكفالة ) بالفتح فلا ريب في أنها من العقود الصحيحة ، بل عن التذكرة : أنها كذلك عند عامة أهل العلم ، والاجماع ، وبناء العقلاء ، والنصوص الآتي طرف منها تشهد به ، ولكنها مكروهة لصحيح حفص بن البختري ( 1 ) وخبر الحذاء ( 2 ) ، ومرسل الصدوق ( 3 ) ، وخبري داود الرقي وإسماعيل بن جابر ( 4 ) . وأما الكلام فيما يعتبر في عقده وفي المتعاقدين فكما مر في أختيها . وأما حقيقتها : فهي التعهد باحضار النفس المستحق عليها ذلك لسبب حق ولو دعوى للمكفول له عليها .هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 3 . 5 .