تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وأما الكفالة
شرح
الشرط ، وأما لو كان الشرط نفعا للمستقرض كما في الفرض فلا يكون ربا بل هو جائز كما مر في كتاب القرض . القسم الثالث : أن يدفع التاجر مبلغا كمائة تومان للشخص في بلد ليأخذه في بلد آخر مع الزيادة ، فإن كان ذلك بعنوان البيع صح لما مر ، وإن كان بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل ، فإنه من الربا الممنوع عنه ، وللفرار من الربا لا بد من اعمال بعض الحيل الشرعية ، منها : أن يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض أن يأخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر .

الكفالة

( وأما الكفالة ) بالفتح فلا ريب في أنها من العقود الصحيحة ، بل عن التذكرة : أنها كذلك عند عامة أهل العلم ، والاجماع ، وبناء العقلاء ، والنصوص الآتي طرف منها تشهد به ، ولكنها مكروهة لصحيح حفص بن البختري ( 1 ) وخبر الحذاء ( 2 ) ، ومرسل الصدوق ( 3 ) ، وخبري داود الرقي وإسماعيل بن جابر ( 4 ) . وأما الكلام فيما يعتبر في عقده وفي المتعاقدين فكما مر في أختيها . وأما حقيقتها : فهي التعهد باحضار النفس المستحق عليها ذلك لسبب حق ولو دعوى للمكفول له عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 3 . 5 .