ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه
شرح
2 - إن وفاء ما على الشخص يجوز وإن لم يرض الدائن بذلك .
3 - جملة من النصوص ، ففي مرسل الصدوق قال الصادق ( عليه السلام ) :
الكفالة خسارة غرامة ندامة ( 1 ) .
وفي خبر الرقي عنه ( عليه السلام ) : مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة ( 2 ) .
وعلى هذا فإن أدى ما عليه يرجع به على المكفول إن كان الأداء بإذنه أو كانت
الكفالة بإذنه ، أما في الأول فواضح ، وأما في الثاني فلأن الكفالة إذا اقتضت تخيير
الكفيل بين احضار المكفول أو دفع ما عليه كان الإذن فيها إذ نافي الدفع فيضمن
لاستيفاء مال الغير بالإذن .
اطلاق الغريم من يد صاحب الحق
الثالثة : ( ومن أطلق غريما عن يد صاحبه ) أو وكيله ( قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه ) بلا خاف ظاهر كما عن الرياض ، وعليه الاجماع كما عن الصيمري . أما لزوم إعادته فقد استدل له تارة : بأنه باطلاقه الغريم قهرا غاصب فعليه ضمان ما غصبه باحضاره ، لأن اليد المستولية يد شرعية مستحقة ، وبه يتحقق الغصب ويبتني عليه الضمان بالاحضار . وأخرى : بحديث لا ضرر ولا ضرار ( 3 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار كتاب التجارة .