تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه
شرح
2 - إن وفاء ما على الشخص يجوز وإن لم يرض الدائن بذلك . 3 - جملة من النصوص ، ففي مرسل الصدوق قال الصادق ( عليه السلام ) : الكفالة خسارة غرامة ندامة ( 1 ) . وفي خبر الرقي عنه ( عليه السلام ) : مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة ( 2 ) . وعلى هذا فإن أدى ما عليه يرجع به على المكفول إن كان الأداء بإذنه أو كانت الكفالة بإذنه ، أما في الأول فواضح ، وأما في الثاني فلأن الكفالة إذا اقتضت تخيير الكفيل بين احضار المكفول أو دفع ما عليه كان الإذن فيها إذ نافي الدفع فيضمن لاستيفاء مال الغير بالإذن .

اطلاق الغريم من يد صاحب الحق

الثالثة : ( ومن أطلق غريما عن يد صاحبه ) أو وكيله ( قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه ) بلا خاف ظاهر كما عن الرياض ، وعليه الاجماع كما عن الصيمري . أما لزوم إعادته فقد استدل له تارة : بأنه باطلاقه الغريم قهرا غاصب فعليه ضمان ما غصبه باحضاره ، لأن اليد المستولية يد شرعية مستحقة ، وبه يتحقق الغصب ويبتني عليه الضمان بالاحضار . وأخرى : بحديث لا ضرر ولا ضرار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الضمان حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار كتاب التجارة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 184 | السيد محمد صادق الروحاني