شرح
فيعتبر رضاه باعتبار أنه طرف المعاملة .
3 - إنه لو سلم كونه من الايقاعات دون العقود لكن نفس انتقال ما يملكه
المضمون له من ذمة إلى ذمة مناف لقاعدة السلطنة ، ولذا أفاد العلمان اللذان قالا بأنه
ليس من العقود باعتبار رضاه .
4 - النصوص الخاصة : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال ( عليه السلام ) : إذا
رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ( 1 ) ونحوه غيره .
ونقل عن الشيخ ره قول بعدم اعتبار رضاه ، محتجا بأن عليا ( عليه السلام )
وأبا قتادة ضمنا الدين عن الميت ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن رضا
المضمون له .
وربما يستدل له بموثق إسحاق عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل
يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه على دينك قال ( عليه السلام ) : يبرئه ذلك
وإن لم يوفه وليه بعده ( 2 ) .
وبموثق ابن الجهم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وله على دين
وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لا بي عليك
من حصتي ، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال ( عليه
السلام ) : يكون في سعة من ذلك وحل ، وقلت : وإن لم يعطهم ؟ قال : ذلك في عنقه ، قلت :
فإن رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الضمان حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب كتاب الدين والقرض حديث 2 .