تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
السادسة الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له ، فإن فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة
شرح
وغيرها ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ وجهاه ، وجه الأول : إن الحجر عليه إنما كان لحق الغرماء ليقسموا أمواله الموجودة وقد حصل . ووجه الثاني : إن لم يثبت إلا باثبات الحاكم ، فلا يرتفع إلا برفعه ، والأظهر هو الأول ، لا حجره إنما كان في خصوص الأموال الموجودة كما مر ، فلا موضوع له كي يكون الحجر باقيا . السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له ، فإن فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة ) وقد مر الكلام في جميع تلكم مستوفي في كتاب البيع في مبحث الولايات ، فلا نعيد والحمد لله أولا وآخرا .