السادسة الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له ، فإن فقد فالوصي ،
فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة
شرح
وغيرها ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ وجهاه ، وجه الأول : إن الحجر عليه إنما كان لحق
الغرماء ليقسموا أمواله الموجودة وقد حصل .
ووجه الثاني : إن لم يثبت إلا باثبات الحاكم ، فلا يرتفع إلا برفعه ، والأظهر هو
الأول ، لا حجره إنما كان في خصوص الأموال الموجودة كما مر ، فلا موضوع له كي
يكون الحجر باقيا .
السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد له ، فإن فقد
فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة ) وقد مر
الكلام في جميع تلكم مستوفي في كتاب البيع في مبحث الولايات ، فلا نعيد والحمد لله
أولا وآخرا .