تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الخامسة يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء
شرح

يقسم المال على الديون الحالة

( الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ) فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة وقد فلس لقصور ما عنده عن الحالة قسمت أمواله على الحالة خاصة ، ولا يدخر منها شئ للمؤجلة بلا خلاف ، إذ الدائن لا يستحق شيئا قبل الأجل ، ولا يفلس لأجله كما مر في أول هذا الفصل ، ولو حلت قبل القسمة فعن التذكرة والروضة : شاركت . واستدل له : بأنه أولى من المتجدد كأرش الجناية وعوض الاتلاف ، وبأن المقتضي للمشاركة موجود وهو كونه دينا سابقا على الحجر وكان الأجل مانعا فإذا ارتفع عمل المقتضي عمله . ولكن يرد على الأول : ما تقدم من عدم المشاركة فيه لولا الاجماع - . وعلى الثاني : أولا : إن المقتضي غير معلوم في الأحكام الشرعية ، ولعله يكون الحلول دخيلا في المقتضي . وثانيا : إنه في زمان امكان تأثير المقتضي لا موضوع كي يؤثر فيه ، لا المال تعلق به حق الغير قبل ذلك ، فلا وجه للمشاركة . ( ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ) لأن المقتضي للمشاركة موجود ، والمانع مفقود ، إذ الجهل به لا يصلح للمانعية ، فهل يبطل القسمة بنفسها أو أنه ينقضها ، لا ثمرة مهمة في البحث عن ذلك . ( و ) هل ( يزول الحجر بالأداء ) كما في المتن والشرائع والمسالك والجواهر