الرابعة ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ولو مات قدم الكفن
شرح
عليه من الدين ( 1 ) . فلاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .
ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة
( الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ) هكذا قالوا ، وهو المشهور بينهم ، وعن غير واحد : نفي الخلاف فيه . وقد استدل له تارة : بفحوى ما دل على استثناء الدار والخادم ، فإنه إذا كان الخادم مستثنى من جهة الاحتياج فالنفقة أولى بالاستثناء . وأخرى : بما دل على استثناء الكفن ، فإن بالأولوية يدل على استثناء الكسوة ، لأن الحي أعظم حرمة من الميت ، وبعدم القول بالفصل يثبت في سائر النفقات الواجبة . وثالثة : بأدلة وجوب النفقة ، وتقريب الاستدلال بها كما في الجواهر : أنها ترجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الأصحاب . ولكن يتوجه على الأول : أنه لا يدل على جواز اشتراء الدار والخادم من المال المحجور عليه ، كي يثبت في النفقة بتنقيح المناط . وعلى الثاني : إن الكفن يتعلق بعين المال بخلاف الكسوة والنفقة . وعلى الثالث : أنه يتم مع عدم الحجر ، وأما معه وتعلق حق الغرماء بالمال الموجد فهو كمن لا مال له يسقط عنه وجوب الانفاق أو يتعلق بذمته ، فإذا لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب عليه ، وكفى به مدركا . ( ولو مات قدم الكفن ) بلا خلاف يوجد ، واستدل له : بصحيح زرارة عن رجلهامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب الدين والقرض حديث 1 .