تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية ( 1 ) . وفيه : إن المسؤول عنه تعاقب الوصيتين إحداهما بالعتق ، كما يشير إليه قوله ( بوصية أخرى فلا ربط له بمحل الكلام . وخبر أبي ولاد عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال ( عليه السلام ) : بل تهبه له ، فتجوز هبتها ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ( 2 ) . وقريب منه خبر سماعة ( 3 ) . وفيه مضافا إلى ضعف السند : إن مضمونهما لم يقل به أحد ، لأن الابراء مما في الذمة صحيح بالاجماع دون هبته ، والحكم فيهما بالعكس ، فكيف يستند إلى هذين الخبرين المقلوبي الحكم والضعيفي السند . وخبر جراح المدائني عنه ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده ببينة قال ( عليه السلام ) : إذا أعطاه في صحته جاز ( 4 ) . ونحوه خبر سماعة ( 5 ) . وقريب منهما صحيح الحلبي - في ابراء المرأة من الصداق ( 6 ) . ولكنها تدل على اعتبار الصحة في هبة الوالد لولده ، وابراء المرأة من الصداق ، ولا تختص بمرض الموت ، ولا بما زاد على الثلث ، فهي غير مربوطة بالمقام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب من أبواب كتاب الوصايا حديث 11 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 16 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 14 . ( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 11 . ( 6 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 15 .