تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
التفصيل صريح في المطلوب . ومرسل الكليني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه عاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم وقال ( عليه السلام ) : ترك صبية صغارا يتكففون الناس ( 1 ) . بل رواه الصدوق مسندا إلى جعفر بن محمد عليهما السلام . فالمتحصل من هذه النصوص المعتبرة ، إن التبرعات المنجزة تخرج من الأصل ، وجملة منها كالصريحة في ذلك . وبذلك ظهر ما في المسالك قال : وعليه شواهد من الأخبار ، إلا أن في طريقها عمار أو سماعة وهما فاسد الرأي ولكنهما ثقتان ، إذ مضافا إلى عدم كونهما في طريق جميع الروايات ، أنه مع الاعتراف بكونهما ثقتين لا يبقى مجال للمناقشة . وأما النصوص التي استدل بها على الخروج من الثلث فهي أيضا كثيرة ، لاحظ صحيح يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله فقال ( عليه السلام ) : له ثلث ماله وللمرأة أيضا ( 2 ) . ونحوه خبر أبي بصير ( 3 ) . وخبر عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة امضائه ( 4 ) . وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال ( عليه السلام ) : الثلث والثلث كثيرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوصايا حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الوصايا حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 117 | السيد محمد صادق الروحاني