شرح
والشيخين ، والسيدين ، والقاضي ، وبني إدريس ، والبراج ، وسعيد ، وغيرهم ، وجماعة من
المتأخرين .
وعن كشف الرموز : نسبته إلى الأكثر ، وفي الرياض أنه المشهور بين القدماء
ظاهرا ، بل لعله لا شبهة فيه ، بل ادعى السيدان في بحث الهبة أن عليه اجماع الإمامية
وجعله في السرائر الأظهر في المذهب مشعرا بالشهرة عليه لا أقل .
2 - ما عن الإسكافي ، والصدوق في أحد قوليه ، وأبي علي ، والشيخ في المبسوط ،
والمصنف ره ، والشهيدين والكركي : أنه كما تخرج الوصية من الثلث ، وكذلك التبرعات
المنجزة ، وفي المسالك : واختاره عامة المتأخرين ومنهم المصنف .
ومنشأ الاختلاف : اختلاف النصوص ، ومعها لا يصغى إلى ما استدل به للأول :
بأنه مالك تصرف في ماله فكان ماضيا ، وباستصحاب الصحة ، وأصالة الجواز ، وبأنه
لولا صحتها لما لزمته بالبرة ، والتالي باطل ، فكذا المقدم .
ولا إلى ما استدل به للثاني من الوجوه الاستحسانية ، فالمتعين هو ملاحظة
النصوص ، ولا بد أولا من نقل ما استدل به لكل من القولين ، فإن تم دلالة كل من
الطائفتين على ما استدل بها له وسندها ، ولم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق
على المقيد أوالظاهر على النص - يلاحظ ما تقتضيه أخبار الترجيح .
أما النصوص الدالة على أنها من الأصل فكثيرة ، لاحظ حسن أبي شعيب
المحامل - أو صحيحه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الانسان أحق بماله ما دامت
الروح في بدنه ( 1 ) .
وما في الجواهر من أنه ليس صريحا في شمول الأحقية للتنجيز ، فيمكن حمله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 8 .