تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
على غيره ، بل محتمل لإرادة الثلث خصوصا إذا قرأ بفتح اللام ، ويندفع بظهوره في ذلك . وموثق الساباطي عنه ( عليه السلام ) : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث ( 1 ) . وموثقه الآخر : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز ( 2 ) . وخبره الثالث عنه ( عليه السلام ) : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء ( 3 ) . موثقه الرابع عنه ( عليه السلام ) أيضا : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، قال ( عليه السلام ) : نعم فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ( 4 ) . وموثقه الخامس عنه ( عليه السلام ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال ( عليه السلام ) : إذا أبانه جاز ( 5 ) . والايراد عليها بأن عمار فاسد الرأي في غير محله بعد كونه ثقة . كما أن الايراد عليها بأنه يمكن أن يكون اللام مفتوحة فلا تدل على أن أي مقدار من المال له فبقرينة غيرها يقال إنه الثلث ، غير تام ، إذ مضافا إلى أنه خلاف الظاهر ، وإلى أنه تكون هذه الأخبار حينئذ مجملة لعدم بيان ماله حينئذ وهو ينافي مع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 19 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 115 | السيد محمد صادق الروحاني