شرح
على غيره ، بل محتمل لإرادة الثلث خصوصا إذا قرأ بفتح اللام ، ويندفع بظهوره في
ذلك .
وموثق الساباطي عنه ( عليه السلام ) : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين
به ، فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث ( 1 ) .
وموثقه الآخر : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو
جائز ( 2 ) .
وخبره الثالث عنه ( عليه السلام ) : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من
الروح يضعه حيث شاء ( 3 ) .
موثقه الرابع عنه ( عليه السلام ) أيضا : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين
به ، قال ( عليه السلام ) : نعم فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ( 4 ) .
وموثقه الخامس عنه ( عليه السلام ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه
فقال ( عليه السلام ) : إذا أبانه جاز ( 5 ) .
والايراد عليها بأن عمار فاسد الرأي في غير محله بعد كونه ثقة .
كما أن الايراد عليها بأنه يمكن أن يكون اللام مفتوحة فلا تدل على أن أي
مقدار من المال له فبقرينة غيرها يقال إنه الثلث ، غير تام ، إذ مضافا إلى أنه خلاف
الظاهر ، وإلى أنه تكون هذه الأخبار حينئذ مجملة لعدم بيان ماله حينئذ وهو ينافي مع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 12 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب كتاب الوصايا حديث 19 .
( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الوصايا حديث 10 .