تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
- الثالث السفه ويحجر عليه في ماله خاصة - الرابع الملك ، فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح . الخامس المريض تمضي وصيته في الثلث خاصة ومجزاته المتبرع بها كذلك .
شرح
الثالث : ( السفه ، ويحجر عليه في ماله خاصة ) . وفي الجواهر : الضابط المنع من التصرفات المالية بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، بل عن مجمع البرهان دعواه وجه المنع الآية المتقدمة ، وجملة من النصوص ، ووجه عدم المنع في غيرها اطلاق أدلة تلك التصرفات بعد اختصاص دليل المنع بالتصرف المالي ، والكلام في بعض التصرفات كالخلع أنه تصرف ممنوع عنه لكونه ماليا ، أو غير ممنوع عنه موكول إلى محله . الرابع من أسباب الحجر : ( الملك ، فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح ) . ( الخامس : المرض وتمضي وصيته ) أي المريض كالصحيح ( في الثلث خاصة ) اجماعا ، وسيأتي الكلام فيه في الوصية .

منجزات المريض تخرج من أصل المال

( و ) إنما الكلام في المقام في ( منجزاته المتبرع بها كذلك ) في أنها من الأصل أو الثلث ، ومحل النزاع التبرعات ، فالمعاوضات حتى ما كان منها من قبيل البيع بأقل من ثمن المثل خارجة عن محل الكلام ، والمراد بالمنجزة المعجلة في حال الحياة كالهبة والعتق وما شاكل ، وفيه قولان : 1 - إنها من الأصل ، ذهب إليه جماعة من المتقدمين : كالكليني ، والصدوق ،