تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
ومنها : ما دل على حصوله بثمان سنين : كموثق ( 1 ) الحسن بن راشد عن العسكري ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره فيما له وقد وجب عليه الفرائض والحدود الحديث . ونحوه غيره وقد ظهر حالها مما مر . فتحصل : أن الأظهر حصول البلوغ في الذكر باكمال الخمس عشرة . المورد الثاني في الأنثى ، فالمشهور بين الأصحاب : حصول البلوغ لها ببلوغ تسع سنين - أي اكمالها - وفي الجواهر : بل هو الذي استقر عليه المذهب خلافا للشيخ في صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر ، إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر ووافق المشهور ، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها . وتشهد به نصوص كثيرة : كصحيح الكناسي - أو حسنه - عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت . الحديث ( 2 ) . ونحوه حسنه الآخر - أو صحيحه - ( 3 ) وموثقا ابن سنان والحسن بن راشد المتقدمان ، ونحوها غيرها . وليس بإزائها خبر سوى خبر غياث المتضمن لأنها لا توطأ لأقل من عشر سنين ( 4 ) وهو - مضافا إلى ضعف سنده ومعارضته بالنصوص الكثيرة الدالة على أنها توطأ لتسع سنين ( 5 ) - لا يكون نصا ولا ظاهرا في عدم البلوغ قبله ، فلا اشكال في الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 9 . ( 4 ) الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7 .