شرح
الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين
خمس عشرة سنة . الحديث ( 1 ) .
وصحيح ابن وهب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي
بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك
فدعه ( 2 ) . بناء على إرادة معنى ( أو ) من كلمة ( واو ) لاستحالة الجمع ، وحيث إن مقتضى
السياق والترديد كون ما تقدم عليهما وقتا للتمرين فيكون البلوغ بالأكثر ، وإلا لم
يكن الزمان المتوسط بينه وبين الأقل تمرينيا ، ولعل الفرق بين المتوسط بينهما وبين ما
قبلهما في التضييق في التمرين وعدمه ، فإن الصبي يضيق عليه فيما بينهما ، دون ما
تقدمهما من الزمان ، وهذا هو السر في الترديد .
وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال ( عليه
السلام ) : ما بين خمس عشرة وأربع عشرة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ( 3 ) . بالتقريب
المتقدم ، ونحوها غيرها .
والمنساق إلى الذهن من النصوص هو اكمال الخمس عشرة لا الدخول فيها ،
بل جملة منها كالصريحة في ذلك ، فلا يصغى إلى ما قيل من حلمها على إرادة الدخول
فيها .
وبإزاء جميع ذلك طوائف من النصوص ، منها : ما يدل على حصوله بالأربع
عشرة : كخبر أبي حمزة عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) قلت له : جعلت فداك في كم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 9 .
( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب من يصح الصوم حديث 1 كتاب الصوم .
( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم كتاب الصوم .