شرح
وخبر عبد الله بن سنان - المروي بعدة طرق بعضها صحيح أو حسن وبعضها
موثق مع اختلاف يسير في المتن - عنه ( عليه السلام ) : الاحتلام - إلى أن قال : إذا أتت عليه ثلاث
عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ؟ وجاز أمره أن يكون سفيها
أو ضعيفا ( 1 ) .
ولكن الأول لا يدل على البلوغ ، بل على خصوص وجوب الصلاة ، ويؤيده
ذكر جريان القلم في الاحتلام دون السن .
والثاني : وإن كان لا ينبغي المناقشة في سنده ولا في دلالته ، إلا أنه معارض
بالنصوص المتقدمة ، ولموافقتها للشهرة التي هي أول المرجحات تقدم ، هي ، ومعها لا
تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة .
ومنها : نصوص عشر سنين المتفرقة في الأبواب الدالة على جواز وصيته وعتقه
وصدقته كما في جملة ( 2 ) منها ، وقبول شهادته وجواز أمره كما في آخر ( 3 ) ، وصحة وقفه كما
في ثالث ( 4 ) ، ولكنها بأجمعها لا تصلح لمعارضة ما تقدم سيما وقد دلت النصوص الأخر ( 5 )
الواردة في الجلد والتزويج والطلاق المصرحة بعدم البلوغ ببلوغ عشر سنين ، مع أن
جواز وصيته وعتقه ووقفه وصدقته أعم من البلوغ ، وما دل على جواز أمره مقطوع
السند غير مروي عن المعصوم ( عليه السلام ) ، وفي طريقه العبيدي عن يونس وفيه
كلام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا .
( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا .
( 3 ) الوسائل باب 22 من كتاب الشهادات حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات .
( 5 ) الوسائل باب 9 من أبواب حد الزنا وباب 11 من أبواب ميراث الأزواج .