شرح
تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال ( عليه السلام ) : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت :
فإنه لم يحتلم فيها ، قال ( عليه السلام ) : وإن كان لم يحتلم ، فإن الأحكام تجري عليه ( 1 ) .
وحيث إن نصوص الخمس عشرة قابلة للحمل على إرادة الدخول فيها ، وهذا
الخبر نص في حصوله بالأربع عشرة ، فتحمل تلك النصوص على ذلك ، وأيد هذا
القول بصحة توجه الخطاب إلى المميز عقلا للعلم والقدرة خرج الأقل بالاجماع
والنص وبقي ذو الأربع عشرة ، وبأن أحوال البدن في الانسان مرتبة على الأسابيع ،
فيجب أن يكون بلوغه كذلك وليس في الأسبوع الأول والأول والثالث قطعا فيكون في
الثاني .
ولكن الخبر ضعيف السند لجهالة السندي بن ربيع ويحيى بن المبارك ، وقاصر
الدلالة لاشتماله على الترديد الذي يصلح قرينة على الحمل على إرادة التمرين ،
ونصوص الخمس عشرة قد عرفت صراحة بعضها وظهور آخر في إرادة الاكمال ،
وصحة توجه الخطاب إلى المميزين لا تصلح دليلا للحكم بعد كون البلوغ شرطا آخر
للتكليف غير العلم والقدرة ، وكون أحوال البدن مرتبة على الأسابيع وجه استحساني
محض لا سبيل إلى الاستناد إليه في الأحكام الشرعية .
ومنها : النصوص الدالة على حصول البلوغ بالثلاث عشرة : كموثق عمار عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) :
إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى
عليه القلم ، الجارية مثل ذلك . الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 من أبواب كتاب الوصايا حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 12 .