شرح
وخبر حمران عن مولانا الباقر ( عليه السلام ) - في حديث - : والغلام لا يجوز
أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر
أو ينبت قبل ذلك ( 1 ) . وليس في سنده من يتوقف فيه سوى حمزة وعبد العزيز ، أما حمزة
فمضافا إلى أنه من آل أعين المعلوم جلالتهم وعظم منزلتهم ، سديد الحديث ، كثير
الرواية ، قد روى عنه الأجلاء كعبد الله بن مسكان وابن بكير وابن أبي عمير والحسن
بن محبوب ، بل في بعض طرق كتابه صفوان بن يحيى ، وهم من أصحاب الاجماع . وعن
ظاهر النجاشي : أنه من خاصة أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، أضف إلى ذلك كله
أن هذا الخبر رواه الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عنه ، وهو من أصحاب الاجماع ،
وبه يظهر أن عبد العزيز وإن لم ينص عليه بمدح ولا ذم لكن رواية الحسن بن محبوب
عنه كافية في الاعتماد على روايته هنا .
وحسن الكناسي - أو صحيحه - عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الجارية إذا
بلغت تسع ؟ سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة لها وعليها ، قال :
قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك
الحالة ؟ قال : إما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال ، فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها
على مبلغ سنه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة الحديث ( 2 ) .
وحسنه الآخر - أو صحيحه - عنه ( عليه السلام ) - في حديث - : يا أبا خالد ،
إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر
في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك - إلى أن قال - أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الحجر حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .