تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
وقوله عز وجل : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ( 1 ) . ومن السنة : خبر هشام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ( 2 ) . وموثق عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( حتى إذا بلغ أشده ) قال ( عليه السلام ) : الاحتلام ( 3 ) . وحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم المتقدم الذي رواه الفريقان . وعن الحلي أنه مجمع على روايته . والنبوي المشهور المتلقى بالقبول في وصيته صلى الله عليه وآله لعلي ( عليه السلام ) : يا علي لا يتم بعد الاحتلام ( 4 ) . وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات ( 5 ) . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال ( عليه السلام ) : إذا احتلم وعرف الأخذ والاعطاء ( 6 ) . ومنها غير تلكم من النصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) سورة الأنعام آية 152 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الحجر حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 44 من أبواب كتاب الوصايا حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 9 . ( 5 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 103 | السيد محمد صادق الروحاني