شرح
الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التي
تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها
فيقول لها دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سن لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعدا .
الحديث .
وعن الروض الاشكال في الاحتجاج بهما بضعف الثاني بالارسال ، والأول
بجرح سماعة وانقطاع خبره ، وفيه : مضافا إلى أن سماعة ثقة على الأقوى ، ومرسل
يونس حجة كما تقدم ، أنه ينجبر ضعفهما بعمل الأصحاب . فما عن بعض الأصحاب :
من الاكتفاء بالمرة ضعيف غايته .
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : ظاهر الخبرين سيما موثق سماعة يشمل
قسمين من العادة : العددية خاصة والعددية والوقتية معا فإن رأت الدم مرتين متماثلتين
في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية ، كأن رأت الدم في أول شهر سبعة
أيام ، وفي أول الشهر الثاني أيضا سبعة أيام ، وإن رأته مرتين متماثلتين في العدد دون
الوقت فهي ذات العادة العددية ، كأن رأت الدم في أول شهر سبعة وي وسط الشهر
الثاني أيضا سبعة ، ولا كلام فيهما .