تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سن لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعدا . الحديث . وعن الروض الاشكال في الاحتجاج بهما بضعف الثاني بالارسال ، والأول بجرح سماعة وانقطاع خبره ، وفيه : مضافا إلى أن سماعة ثقة على الأقوى ، ومرسل يونس حجة كما تقدم ، أنه ينجبر ضعفهما بعمل الأصحاب . فما عن بعض الأصحاب : من الاكتفاء بالمرة ضعيف غايته . ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : ظاهر الخبرين سيما موثق سماعة يشمل قسمين من العادة : العددية خاصة والعددية والوقتية معا فإن رأت الدم مرتين متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية ، كأن رأت الدم في أول شهر سبعة أيام ، وفي أول الشهر الثاني أيضا سبعة أيام ، وإن رأته مرتين متماثلتين في العدد دون الوقت فهي ذات العادة العددية ، كأن رأت الدم في أول شهر سبعة وي وسط الشهر الثاني أيضا سبعة ، ولا كلام فيهما .

العادة الوقتية

إنما الكلام في ما إذا كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد ، كما إذا رأت في أول شهر سبعة أيام ، وفي أول الشهر الثاني خمسة أيام ، وهي المسماة بذات العادة الوقتية فالمشهور بين الأصحاب تحقق العادة الوقتية بذلك . وعن المستند : دعوى الاجماع عليه ، وعن جامع المقاصد نسبته إلى كلمات الأصحاب ، وقد استشكل فيه بعض المتأخرين ككثير من أفراد العادة التي ذكرها