أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة .
شرح
وثانيا : لو سلمنا تأخر الأول لكن لا يكون متأخرا عن الأصل الجاري في
القطعة الأخرى غير الممسوسة ، بل هما في رتبة واحدة ، ولا وجه لتوهم التأخر ، إلا أن
ما هو متأخر عن شئ رتبة متأخر عما يكون في رتبته أيضا وإن لم يكن بينهما ملاك
التأخر الرتبي ، وهو فاسد كما حقق .
الحادي عشر : ما في المتن ( أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة )
إن كان له نفس سائلة وكان المس برطوبة مسرية كما ستعرف تفصيله في الجزء الثالث في
مبحث النجاسات : هذا في الغسل ( بالفتح ) ، وأما الغسل ( بالضم ) فلا خلاف في عدم
وجوبه ، وتشهد له جملة من النصوص المتقدمة المصرحة بذلك . هذا تمام الكلام في مباحث
أحكام الأموات .