تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة .
شرح
وثانيا : لو سلمنا تأخر الأول لكن لا يكون متأخرا عن الأصل الجاري في القطعة الأخرى غير الممسوسة ، بل هما في رتبة واحدة ، ولا وجه لتوهم التأخر ، إلا أن ما هو متأخر عن شئ رتبة متأخر عما يكون في رتبته أيضا وإن لم يكن بينهما ملاك التأخر الرتبي ، وهو فاسد كما حقق . الحادي عشر : ما في المتن ( أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة ) إن كان له نفس سائلة وكان المس برطوبة مسرية كما ستعرف تفصيله في الجزء الثالث في مبحث النجاسات : هذا في الغسل ( بالفتح ) ، وأما الغسل ( بالضم ) فلا خلاف في عدم وجوبه ، وتشهد له جملة من النصوص المتقدمة المصرحة بذلك . هذا تمام الكلام في مباحث أحكام الأموات .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 521 | السيد محمد صادق الروحاني