شرح
بعد أيام العادة ليست بحيض .
الرابع : الاجماعات المتقدمة وفيه : أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يصح جعل هذا الاجماع دليلا عليها .
فتحصل : أن ما عن جماعة من متأخري المتأخرين كالمحقق الثاني والمقدس
الأردبيلي وصاحب المدارك وغيرهم من التوقف في هذه القاعدة هو الصحيح ، فالحكم
بالحيضية يتوقف على احراز كونه حيضا بالعلم أو العلمي أو الأصل ، وقد اتفق النص
والفتوى على الحكم بحيضية ما رأته في العادة أو ما يقرب منها ، وكل ما استمر ثلاثة
أيام وأن لم يكن واجدا للصفات ، وكل ما كان واجدا للصفات ، والدم المنغمس في
القطنة عند الاشتباه بدم العذرة والخارج من الأيسر عند اشتباهه بدم القرحة وبذلك
يظهر ضعف ما عن كاشف اللثام : من أنه لو لم تكن القاعدة ثابتة لم يحكم بحيض إذ
لا يقين .