شرح
ليكون المورد من صغريات القاعدة .
والأخبار ( 1 ) الدالة على أن ما تراه قبل العشرة هو من الحيضة الولي ، وما تراه
بعدها هو من الحيضة المستقبلة وقد تقدمت .
والأخبار الدالة على أن من ترى الدم ثلاثة أو أربعة تدع الصلاة كلما رأت *
وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر كروايتي يونس وأبي بصير المتقدمتين .
والأخبار المتقدمة في الاشتباه بالعذرة والقرحة من الحكم بالحيضية بمجرد
انتفاء علامة العذرة والقرحة .
والأخبار الدالة ( 2 ) على ترتب أحكام الحائض بمجرد رؤية الدم منها ما دل على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم .
والخبار ( 3 ) الواردة في الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشاملة لغيرها بطريق أولى .
ورواية ( 4 ) العيص : في المرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ . قال ( عليه
السلام ) : تترك الصلاة حتى تطهر .
وصحيحة ( 5 ) ابن المغيرة : فيمن رأت الدم بعدما نفست ثلاثين يوما وتركت
الصلاة . قال ( عليه السلام ) : تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام
النفاس .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الحيض .
( 2 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب الحيض .
( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض .
( 4 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب الحيض حديث 1 .
( 5 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب النفاس حديث 1 .