پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 55

پدیدآورندگان:

ص۵۵
شرح
ليكون المورد من صغريات القاعدة . والأخبار ( 1 ) الدالة على أن ما تراه قبل العشرة هو من الحيضة الولي ، وما تراه بعدها هو من الحيضة المستقبلة وقد تقدمت . والأخبار الدالة على أن من ترى الدم ثلاثة أو أربعة تدع الصلاة كلما رأت * وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر كروايتي يونس وأبي بصير المتقدمتين . والأخبار المتقدمة في الاشتباه بالعذرة والقرحة من الحكم بالحيضية بمجرد انتفاء علامة العذرة والقرحة . والأخبار الدالة ( 2 ) على ترتب أحكام الحائض بمجرد رؤية الدم منها ما دل على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم . والخبار ( 3 ) الواردة في الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشاملة لغيرها بطريق أولى . ورواية ( 4 ) العيص : في المرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ . قال ( عليه السلام ) : تترك الصلاة حتى تطهر . وصحيحة ( 5 ) ابن المغيرة : فيمن رأت الدم بعدما نفست ثلاثين يوما وتركت الصلاة . قال ( عليه السلام ) : تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس .
پاورقی
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب الحيض . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب الحيض . ( 4 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 5 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب النفاس حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحه 55 | السيد محمد صادق الروحاني