تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
جعل من الفرض في عدة ( 1 ) من الأخبار ، وبخبر ( 2 ) عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) : الغسل من سبعة : من الجنابة هو واجب ، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك . وبالتوقيع ( 3 ) المروي عن الإحتجاج في جواب الحميري حيث كتب إلى القائم عجل الله فرجه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ قال ( عليه السلام ) : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن انكار ظهور هذه الأخبار المستفيضة المشتملة على التعبيرات المختلفة ، ففي بعضها : أن عليه الغسل ، وفي بعضها : التصريح بوجوب الغسل عليه ، وفي جملة منها : الأمر به في الوجوب مكابرة واضحة . وأما الثاني : فلأن ذكر المأمور به في سياق المندوبات لا يكون قرينة لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب . وأما الثالث : فلأنه من الجائز أن يكون المراد بالسنة ما وجب ولم يكن دليله الكتاب . وأما الرابع : فلأنه يمكن أن يكون المراد أجزاء التطهير بالغسل عن الوضوء ، مع أنه ضعيف السند ورواته من العامة والزيدية ، مع أنه يدل على ثبوت بدل له لا على عدم وجوبه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب غسل المس . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب غسل المس حديث 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب غسل المس حديث 4 .