شرح
وغيرهم ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف : الاجماع عليه .
وتشهد له نصوص مستفيضة : كصحيح ( 1 ) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال : قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا مسه
بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال
( عليه السلام ) : نعم .
وصحيح ( 2 ) عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟
قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل .
وصحيح ( 3 ) معاوية بن عمار عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قلت : الذي
يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال
( عليه السلام ) : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها
عليه غسل ؟ قال ( عليه السلام ) لا ، ليس هذا كالانسان . ونحوها غيرها .
وعن السيد في جملة من كتبه : الاستحباب وعن الوسيلة والمراسم والذخيرة :
التوقف فيه .
واستدل له : بعدم ظهور الأخبار في الوجوب ، وبذكره في سياق الأغسال
المسنونة في جملة من النصوص كصحيح ( 4 ) الحلبي : اغتسل يوم الأضحى والفطر
والجمعة وإذا غسلت ميتا ونحوه غيره . وبجعله من السنة في مقابل غسل الجنابة الذي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب المس حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب غسل المس حديث 3 .
( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب غسل المس حديث 4 .
( 4 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب غسل المس ميت 2 .