تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
الخامسة من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
شرح
ومقتضى عموم قولهم عليهم السلام في النصوص المتقدمة : ويصنع به كما يصنع بالمحل . وخصوص قوله ( عليه السلام ) : يغطى وجهه ورأسه . جواز تغطية وجهه ورأسه كما هو المشهور على ما نسب إليهم . وعن السيد وابن أبي عقيل والجعفي : حرمتها . واستدل لها : بأن النهي عن تطييبه يدل على بقائه محرما فيجب ترتيب جميع أحكام الاحرام ، وبما روي ( 1 ) عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في المحرم مات : لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا . وبما ( 2 ) عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من مات محرما بعثه الله ملبيا . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه لا يعتمد على اطلاقات أدلة أحكام الاحرام - على فرض ثبوتها - مع وجود المقيد الذي تقدم . وأما الثاني : فلأنه ضعيف السند ، مع أنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم . وأما الثالث : فلأنه لا يدل على كونه محرما بعد الموت قبل يوم المحشر ، مع أنه لو دل على ذلك وسلمنا أن مقتضى الاطلاقات ترتيب أحكام الاحرام بالنسبة إلى هذا المحرم ، يتعين رفع اليد عنها للنصوص المصرح بأنه يغطى وجهه ورأسه .

وجوب الغسل بمس الميت

المسألة ( الخامسة : من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ) وجب عليه الغسل كما عن القديمين والصدوقين والشيخين والحلي والحلبي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب غسل الميت . ( 2 ) المستدرك - باب 13 - من أبواب غسل الميت حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 504 | السيد محمد صادق الروحاني