تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
السلام ) : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال ( عليه السلام ) : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ( بالمحل ) ، غير أنه لا يقر به طيبا . ونحوه خبره الآخر عن السيدين . الباقر والصادق عليهما السلام . وموثق ( 1 ) سماعة : عن المحرم يموت فقال ( عليه السلام ) : يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل ، غير أنه لا يمس الطيب . وصحيح ( 2 ) عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال ( عليه السلام ) : إن عبد الرحمن بن الحسن ( عليه السلام ) مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا . قال ( عليه السلام ) : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) . ونحوها غيرها . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الكافور وسائر أنواع الطيب ، وعدم الفرق بين أقسام الاحرام ، وعدم الفرق بين التحنيط وجعل الكافور في ماء غسله . ودعوى ظهور النصوص في المنع عن التحنيط خاصة أو انصرافها إليه ، ممنوعة ، فإن ذلك لو تم فإنما هو في بعضها لا في جميعها . لاحظ صحيح ابن مسلم المتقدم ، وخبر ( 3 ) ابن أبي حمزة : في المحرم يموت يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب . ومنه يظهر ضعف ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله حيث قال : لولا الاجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور لأمكن الخدشة فيه . انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب غسل الميت حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب غسل الميت حديث 7 .