شرح
السلام ) : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال ( عليه السلام ) : يغطى وجهه ويصنع
به كما يصنع بالحلال ( بالمحل ) ، غير أنه لا يقر به طيبا . ونحوه خبره الآخر عن
السيدين . الباقر والصادق عليهما السلام .
وموثق ( 1 ) سماعة : عن المحرم يموت فقال ( عليه السلام ) : يغسل ويكفن
بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل ، غير أنه لا يمس الطيب .
وصحيح ( 2 ) عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم
يموت كيف يصنع به ؟ قال ( عليه السلام ) : إن عبد الرحمن بن الحسن ( عليه السلام )
مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله
بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا .
قال ( عليه السلام ) : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) . ونحوها غيرها .
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الكافور وسائر أنواع الطيب ، وعدم الفرق
بين أقسام الاحرام ، وعدم الفرق بين التحنيط وجعل الكافور في ماء غسله .
ودعوى ظهور النصوص في المنع عن التحنيط خاصة أو انصرافها إليه ،
ممنوعة ، فإن ذلك لو تم فإنما هو في بعضها لا في جميعها . لاحظ صحيح ابن مسلم
المتقدم ، وخبر ( 3 ) ابن أبي حمزة : في المحرم يموت يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس
شيئا من الطيب . ومنه يظهر ضعف ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله حيث قال :
لولا الاجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور لأمكن الخدشة فيه . انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب غسل الميت حديث 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب غسل الميت حديث 7 .