تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
على أن الكفن من جميع المال فيتساقطان ، مندفعة بأن غلبة وجود قيمة الكفن ، وكون الزوجية من العناوين الثانوية توجبان قوة ظهور الخبرين في إرادة كون كفنها على الزوج ، حتى مع يسارها كما لا يخفى . كما أن يقتضي اطلاقهما عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، والمجنونة والعاقلة ، والدائمة والمتمتع بها ، والمدخول بها وغيرها ، والمطيعة والناشزة ، ودعوى انصراف الاطلاق إلى الدائمة كما ترى ، وأيضا أن مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق في الزوج بين كونه صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، والاستدلال لعدم ثبوته على الصغير والمجنون بحديث ( 1 ) رفع القلم عنهما ، غير سديد لما حققناه في محله في حاشيتنا على المكاسب من عدم شمول الحديث لباب الضمانات والتعزيرات والجناية والحيازة ونحوها كما هو المشهور بين الأصحاب .

شروط كون الكفن على الزوج

تنبيهات : أحدها : قيل إنه يعتبر في كون الكفن على الزوج أمور : أحدها : يساره ، وفي المدارك : والحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب ، واحتمل شموله للمعسر . واستدل له : باطلاق النص ، ومقتضاه أنه لو كان معسرا يقع التزاحم بينه وبين ما دل على وجوب بذل نفقة واجبي النفقة ، وما يجب عليه ابقائه من داره وثيابه ونحو ذلك ، ولازم ذلك وجوب الاستقراض مع الامكان .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات .