شرح
على أن الكفن من جميع المال فيتساقطان ، مندفعة بأن غلبة وجود قيمة الكفن ، وكون
الزوجية من العناوين الثانوية توجبان قوة ظهور الخبرين في إرادة كون كفنها على
الزوج ، حتى مع يسارها كما لا يخفى .
كما أن يقتضي اطلاقهما عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، والمجنونة والعاقلة ،
والدائمة والمتمتع بها ، والمدخول بها وغيرها ، والمطيعة والناشزة ، ودعوى انصراف
الاطلاق إلى الدائمة كما ترى ، وأيضا أن مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق في الزوج
بين كونه صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، والاستدلال لعدم ثبوته على الصغير
والمجنون بحديث ( 1 ) رفع القلم عنهما ، غير سديد لما حققناه في محله في حاشيتنا على
المكاسب من عدم شمول الحديث لباب الضمانات والتعزيرات والجناية والحيازة
ونحوها كما هو المشهور بين الأصحاب .
شروط كون الكفن على الزوج
تنبيهات : أحدها : قيل إنه يعتبر في كون الكفن على الزوج أمور : أحدها : يساره ، وفي المدارك : والحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب ، واحتمل شموله للمعسر . واستدل له : باطلاق النص ، ومقتضاه أنه لو كان معسرا يقع التزاحم بينه وبين ما دل على وجوب بذل نفقة واجبي النفقة ، وما يجب عليه ابقائه من داره وثيابه ونحو ذلك ، ولازم ذلك وجوب الاستقراض مع الامكان .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات .