تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
وكفن ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر ، وإلا دفن بعد لفه في خرقة ، وكذا السقط لدون أربعة أشهر
شرح
إلا بعض ما تقدم الذي عرفت ما في جميعها ، وحيث لم يفت الجميع بالوجوب فيها فالأظهر هو العدم كما عن المعتبر والروض ومجمع البرهان والمدارك وغيرها . ( و ) بذلك كله انقدح مدرك ما ذكره الأصحاب من أنه بعد أن غسل ( كفن ودفن ) وإن اختلفت عباراتهم بالنسبة إلى الأول ، فإن جماعة عبروا بأنه يلف في خرقة ، وحيث عرفت عدم دلالة النصوص المتقدمة على الوجوب وانحصار المدرك بالاجماع ، والقدر المتيقن منه اللف في خرقة ، فيقتصر عليه . ( وكذا السقط لأربعة أشهر ) يغسل ويكفن ويدفن كما تقدم في مبحث التغسيل . ( وإلا ) أي وأن وجد بعض الميت ولم يكن فيه عظم ( دفن بعد لفه في خرقة ) ولا يجب تغسيله كما هو المشهور في اللف ، واجماع في الدفن ، وعدم وجوب الغسل ، وهو الحجة فيهما ، مع أنه يدل على وجوب الدفن جملة من النصوص المتضمنة للأمر بدفن كل عضو وإن لم يكن تاما - المتقدم بعضها - ، وعلى عدم وجوب الغسل الأصل ، وأما اللف في الخرقة فحيث لا دليل على وجوبه ، ولم يثبت الاجماع عليه لاختيار المحقق وغيره العدم ، فالأظهر عدم وجوبه . ( وكذا السقط لدون أربعة أشهر ) يدفن بعد ما يلف في خرقة على الأحوط كما تقدم تفصيل ذلك أيضا في مبحث التغسيل . فرع : إذا وجد بعض الميت وكان عظما مجردا ، فهل يلحق بما إذا وجد عضو مشتمل على العظم أم لا ؟ وجهان : صريح جماعة كالإسكافي والشهيد والمحقق الثاني وظاهر آخرين حيث اقتصروا في مقابل القطعة ذات العظم على اللحم المجرد : هو الأول ، وظاهر جماعة العدم ، وقواه الشيخ الأعظم .