تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وغيره إن كان فيه عظم غسل
شرح
ومنه ظهر عدم وجوب تكفينه في ثلاث قطع .

حكم غير الصدر

هذا في الصدر ( و ) أما غيره ف‍ ( إن كان فيه عظم غسل ) كما هو المشهور ، وعن المنتهى : عدم الخلاف فيه بين علمائنا ، وعن الخلاف والغنية وظاهر جامع المقاصد : الاجماع عليه . واستدل له : بالاستصحاب ، وبقاعدة الميسور ، وبمرسل ؤ 1 ) أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : إذ قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه . بتقريبين : أحدهما أن مقتضى اطلاق جعلها ميتة ترتب جميع أحكامها حتى وجوب التغسيل ، وتفريع غسل مس الميت عليه لو لم يدل على التميم لا ريب في عدم دلالته على الاختصاص به . ثانيهما : أن ثبوت غسل مس الميت ملازم لثبوت التغسيل كما نسبه صاحب الحدائق إلى ظاهر الأخبار والأصحاب ، ومورده وإن كان الحي إلا أنه يتعدى إلى الميت للأولوية ، وبصحيح ( 2 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : في الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، قال ( عليه السلام ) : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن . بدعوى صدق العظام على التامة والناقصة ، وبما ( 3 ) تضمن تغسيل أهل مكة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب غسل المس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . ( 3 ) الإصابة ج 2 ص 72 .