تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
وعلى ذلك فالمستفاد من هذه الطائفة وجوب الصلاة على مجموع عظام الميت ، وعلى عظام نصفه الأعلى المشتمل على الصدر والقلب عند توسطه نصفين . الرابعة : ما دل على وجوبها في المورد الرابع : كخبر ( 1 ) طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا ، فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل . وحيث إنه لا تنافي بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشئ منها فيعمل بالجميع . فإن قلت : إن ذلك يتم في غير الأخيرة ، وأما هي فتكون ذات مفهوم كما لا يخفى ، وعليه فتعارض مع غيرها . قلت : أولا : إن الظاهر من الشرطية كونها مسوقة في قبال نفي الصلاة على اليد والرجل والرأس لا على شرطية وجود البدن للصلاة : وثانيا : أنه لو سلم ثبوت المفهوم لها فهو عدم وجوب الصلاة على غير البدن ، وحيث إنه مطلق فيقيد اطلاقه بما تقدم . وفي المقام طائفة أخرى من النصوص ، وهي ما يدل على وجوب الصلاة على عضو تام : كصحيح ( 2 ) أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وجد الرجل قتيلا ، فإن وجد له عضو تام صلى عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن . وما ( 3 ) عن جامع البزنطي عن ابن المغيرة قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 9 . ( 3 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 13 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 486 | السيد محمد صادق الروحاني