تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الثانية صدر الميت كالميت في أحكامه
شرح

صدر الميت كالميت

المسألة ( الثانية : صدر الميت كالميت في ) جميع ( أحكامه ) يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على المشهور بين الأصحاب كما عن الذكرى ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، والظاهر أن المدعين للاجماع فهموا من عبارات الجميع مع ما فيها من الاختلاف إرادة معنى واحد . وكيف كان : فالاختلاف في كلماتهم إنما يكون من جهتين : الأولى : فيما يفعل به من الأحكام ، فعن جماعة : الاقتصار على ذكر الصلاة ، وعن بعضهم : الاقتصار عليها مع دفنه وعن بعضهم : إضافة التكفين إليهما ، وعن غير واحد منهم : إضافة التغسيل أيضا ، وعن بعضهم : إضافة التحنيط أيضا . الثانية : فيما يترتب عليه الأحكام ، فعن الحلي : الاقتصار على ما فيه الصدر ، وعن الوسيلة والغنية والمبسوط والنهاية : التعبير بموضع الصدر ، وعن الخلاف : التعبير بالصدر وما فيه القلب ، وعن الجامع : أن قطع نصفين فعل بما فيه القلب . فالكلام يقع في موضعين : الأول : فيما يجب الصلاة عليه . الثاني : في أنه هل يترتب على ما يجب الصلاة عليه سائر أحكامه أم لا . أما الأول : فالذي يظهر لي من النصوص هو ما أفتى به المحقق في المعتبر ، حيث قال : لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الموتى ، مع إضافة مورد إليها ، وهو ما يصدق معه أنه انسان ولو بقيد أنه مقطوع الأطراف ، وتعميم المورد الثالث بنحو يشمل عظام النصف الأعلى ، وذلك لأن النصوص الواردة في المقام على طوائف :